الأول: إن ذلك في السفر لأنه موضع التقاة (?) ومكان الحذر.

الثاني: أنه مخافة أن يحزن صاحبهُ، وكذلك جاءَ في الحديث كراهية أن يحزنه (?)، فإن كان من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد انحسم التأويل، وإن كان من قولِ الراوي فهو أولى من تأويلِ غيره.

الثالث: إن ذلك من سوء الأدب.

الرابع: ويرتبط بالثالث، أنه خَلاف ما يقتضيهِ عقد المجالسة فإنهما إنما يتجالسان بالصحبة والألفة والأنسة، فإذا انخذل عنه إلى السرِّ فقد نقض هذا الميثاق، وفعْلُ عبد الله بن عمر مع عبدِ الله بن دينار يدلُّ أن الحضَرَ في ذلك كالسفرِ (?)، لكن المعنى في السفر أولى منهُ في الحضَرِ، وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى الحكم على حَاله وهذا المنع اختلف الناس هل يزول بالإذن أم لا؟ والصحيح أنه يزول, لأنّ الحق له فإذا أسقطه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015