المتقدم من المتأخر، فوجبَ أن ينظرَ فيه، والذي يستقرَ الآن عندي أنه إذا فصّل وقطع جاز بلا كلام، وإن كان رقماً ولم يكن مجسدًا ففيه إشكال أقواه أنه يجوز لأنه نصٌ في الإباحة بعدَ التحريم (?).
فقد تقدم ولكن ذكره في الجامع مشيرًا به إلى نكتةٍ وقع التلويح بها في حديثِ عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا نادى رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - ما ترى في الضبِ فقال: (لستُ بآكلِهِ ولا محرّمه) (?) فاحتمل أن يكونَ معنى هذا الحديث ما وقع في الصحاح من أنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه (?). فتركه لأجل العيافة أو يكون لا يأكله لما رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب فقال: (إن أمةً من الأمم مسخت فلا