باب النهي عن الصلاة في الهاجرة

هذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعاً للمشقة، وليس له تحديد في الشريعة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود، رضي الله عنه، أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -: (كان يصلي الظهر في الصيف من ثلاث (?) أقدام إلى أربعة أقدام، وفي الشتاء من خمسة أقدام إلى ستة أقدام) (?)، وذلك بعد طرح ظل الزوال. أما إنه وردت فيه إشارة واحدة وهي في الحديث: (كنّا نصلّي الجمعة وليس للحيطان (?) ظلّ)، فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظلّ يأوى إليه المجتاز، وهو وقت يختص (?)، بالجماعةٌ. فأما الفذ فليس له إلا أول الوقت ويخص الظهر بصلاة الهاجرة ليس للعصر فيه حظٌّ، فلا يلتفت إلى ما اختلف فيه ابن القاسم (?) وأشهب (?) فإن موضع العصر إبرادها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015