يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (?)، وقد قرأناها على ستةِ أنواعٍ: قرأناها على القرآنِ، وعلى السنةِ، وعلى الاختلافِ وعلىِ الاتفاقِ، وعلى القربى (?)، وعلى الإلغاء وبهذه (?) الأصول الستةِ تنضبط، وبقلبها ظهراً لبطن (?) يتحصَّل، ولكنَّ مالكاً في الموطأ تولى تبيانها على القربى، فنحن على منوالهِ ننسج، وفي سبيله نستنهج، قال: ميراث الصلب (?). وهي كلمة بديعة هو أول من تلقَّفها من القرآن في قوله {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} (?) فذكرَ قرابة الأب التي هي الأصل، وبدأ بها لأنها هي أصل الولادةِ فيها تجمعُ وعنها تتفرع، فإذا خَرجت عنها وانفصلت منها تنزلتَ في منازلِ التطوير، وتغيرت بأحكام التقدير، وتفصلت بأحكام التدبير، حتى تعودَ خلقاً سوياً من السلالةِ إلى استواءِ الخلقة، فهاتان الحالتان هما أخصِ الأحوالِ بالإنسانِ فوجب أن تقع البداية بهما ولذلك لم يؤثر الله تعالى شيئاً عليهما، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية. اتفقت الأمة على أنها عامة جَارية على شمولها منتظمة على جملتها وتفصيلها إلَّا في ثلاثِ مسائل.

المسألة الأولى

المسألة الأولى: تخصيصها بجانب النبي - صلى الله عليه وسلم - لقولهِ لا نورث ما تركنا صدقة. قالت فاطمة لأبي بكرِ أرأيتَ لو متَ (أنتَ) (?) لكانت ترثك ابنتك؟ قال لها نعم. قالتْ فاعطني سَهمي. قال: (سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نورث ما تركنا (?) صدقة) فكانت إحدى خصَاله الكريمة يذكرها من سمعَها وأصغى إليها من غابَ عنها وإئتلفت الخليقةُ عليهِ.

المسألة الثانية

المسألة الثانية: هي مخصوصة في الكافرِ بحديثِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الصحيح (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) وقيل له - صلى الله عليه وسلم -. أين تنزل؟! حين جاء مكة. فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015