يغلب عليهِ الألم فيفوته تحصيل القولِ، فإنه لا يؤخذ به في حكم مِن الأحكامِ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: أتشتكي؟ فبيَّن أن الشكوى تبطل الإقرار، وهو الحكم السابع. وكذلك نقول إن المريض إذا طلق في حرج المرض لا ينفذ طلاقه إذا نيح (?) من المرض قوله وكذلك أيضًا وهوَ الحكم الثامن: قال في هذا الحديث أشربَ خمرًا، فكان ذلك دليلاً على أن السكران لا يجوز إقراره وقد اختلقه العلماء في ذلك على أقوالٍ عديدةٍ جملةً وتفصيلاً، واختلف أربابُ مذهبنا كاختلافهم، والذين اعتبروا قول السكران قالوا إن عقله زال بمعصيةٍ فجعل كالموجي حكمًا والمعصية قد أخذت حقها في الإثم وفي الحد وجعل المعدوم موجوداً حكماً يفتقر إلى الدليل، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أشربَ خمرًا) دليل إلغاء القول.
قال لي بعض علمائِنا: يحتمل قوله أشرب خمراً أن يكون إذ كانت الخمر محللة. قال وهذه حكايته حال وقضية عين يتطرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال، لكن يبقى أصل الدليل من أن العقلَ ذاهبٌ. قال لي بعض أشياخي (?): لم يختلف قول مالك أنه إن قتل وهو سكران أنه يقتل، وهذا عندي لعظيم حرمةِ القتلِ، فأما سائر الأحكام فيهونُ أمرها.
الحكم التاسع قوله: أنكتها؟ لا يكني، وافتقر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البيان بسبب