أحصر البعير: حصره.
- فلانا: حبسه.
ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف.
وفي القرآن الكريم: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة: 196) .
الاحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب.
والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.
وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الانسان من
التصرف.
- شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا.
(البجيرمي) .
- شرعا: المنع عن ركن.
أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم.
أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو.
ومرض، وغير ذلك.
وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية.
والزيدية.
- في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو.
الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: (إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) (آل عمران: 39) .
الحصير: الضيق الصدر.
-: البخيل.
-: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز: (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) (الاسراء: 8) .
- الارض: وجهها.
حصن المكان - حصانة: منع.
فهو حصين.
- المرأة: عفت.
- المرأة: تزوجت.
فهي حصان (ج) حصن.
أحصن الرجل: تزوج.
فهو محصن.
وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: (والمحصنات من النساء) (النساء: 24) .
أي: لا يحل نكاح ذات الزوج.
-: عف.
وفي الكتاب المجيد: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (المائدة: 5) .
- الشئ: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) (الانبياء: 91) .
- المرأة: زوجها.
الاحصان: المنع.
-: التزويج.
-: العفة.
-: الحرية.
- في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطئ، وعلى العقد فقط.
(ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام:
الاول: الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطئ بنكاح.
الثاني: الاحصان في المقذوف: هو العفة.
الثالث: هو الحرية.
الرابع: هو التزويج.
الخامس: الاسلام.
(النووي) - في الشرع: الاقسام الخمسة السابقة.
و: عقد الزواج، والبلوغ.
(البجيرمي) .