أحصر البعير: حصره.

- فلانا: حبسه.

ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف.

وفي القرآن الكريم: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة: 196) .

الاحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب.

والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر.

وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الانسان من

التصرف.

- شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا.

(البجيرمي) .

- شرعا: المنع عن ركن.

أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم.

أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو.

ومرض، وغير ذلك.

وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية.

والزيدية.

- في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو.

الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: (إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) (آل عمران: 39) .

الحصير: الضيق الصدر.

-: البخيل.

-: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز: (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) (الاسراء: 8) .

- الارض: وجهها.

حصن المكان - حصانة: منع.

فهو حصين.

- المرأة: عفت.

- المرأة: تزوجت.

فهي حصان (ج) حصن.

أحصن الرجل: تزوج.

فهو محصن.

وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: (والمحصنات من النساء) (النساء: 24) .

أي: لا يحل نكاح ذات الزوج.

-: عف.

وفي الكتاب المجيد: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (المائدة: 5) .

- الشئ: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) (الانبياء: 91) .

- المرأة: زوجها.

الاحصان: المنع.

-: التزويج.

-: العفة.

-: الحرية.

- في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطئ، وعلى العقد فقط.

(ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام:

الاول: الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطئ بنكاح.

الثاني: الاحصان في المقذوف: هو العفة.

الثالث: هو الحرية.

الرابع: هو التزويج.

الخامس: الاسلام.

(النووي) - في الشرع: الاقسام الخمسة السابقة.

و: عقد الزواج، والبلوغ.

(البجيرمي) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015