-: أمر الله سبحانه.

ونهيه، وفي القرآن المجيد: (تلك حدود الله فلا تقربوها) (البقرة: 187) -: المعصية: ومنه الحديث الشريف: " عن أنس.

قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا.

فأقمه علي، ولم يسأله، قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضي النبي صلى الله عليه

وسلم، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله.

قال: أليس قد صليت معنا؟.

قال: نعم.

قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك.

أو حدك ".

قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لانها كفرتها الصلاة.

وقال غيره: إن المراد هو الحد المعروف.

وإنما لم يحده عليه الصلاة والسلام.

لانه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للستر.

- شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى، زجرا.

(التمر تاشي) .

- في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة.

وأما التخصيص فهو من اصطلاح الفقهاء.

(ابن القيم) .

قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة.

ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون.

- عند الشافعية: ما حده الله تعالى، وشرعه من الاحكام.

المحدود: الممنوع.

-: من أقيم عليه الحد.

- في المجلة (م 137) : هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه.

حدا الابل، وبها - حداء: ساقها، وحثها على السير بالحداء.

- فلانا على كذا: بعثه عليه.

تحدى فلانا: طلب مباراته في أمر.

الحداء: الغناء الابل.

الحادي: الذي يسوق الابل بالحداء.

الحديا: المنازعة والمباراة.

ويقال: هو حديا الناس: واحدهم.

أو يتحداهم.

حرب فلانا بالحربة - حربا: طعنه بها.

- حربا: سلبه جميع ما يملك.

فالفاعل: حارب، والمفعول: محروب.

(ج) محاريب.

وهو حريب (ج) حربى، وحرباء.

حرب فلانا - حربا: أخذ جميع ماله.

-: اشتد غضبه.

فهو حرب.

(ج) حربى.

حاربه محاربة.

وحرابا: قاتله.

- الله: عصاه، وفي القرآن الكريم: (إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب

عظيم) (المائدة: 33) .

قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله: الكفر به.

وفسره الجمهور في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس، مسلما كان أو كافرا.

الحرابة في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع.

السبيل، خارج المصر.

(ابن رشد) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015