ثيبت المرأة: صارت ثيبا.

فهي مثيب.

التثويب: مجئ الرجل مستصرخا.

فيلوح بثوبه، ليرى ويشتهر.

-: التعويض.

-: الدعاء إلى الصلاة.

-: تثنية الدعاء.

-: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين.

-: إقامة الصلاة.

-: الصلاة بعد الفريضة.

- عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام.

ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة.

ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز.

وصورته أن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك.

ثم يقيم الصلاة.

والتثويب لكل الصلوات.

وقيل: باستثناء المغرب.

و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم.

وهو الاصل في التثويب.

- عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم.

مرتين.

- عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة.

و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الاذان والاقامة.

و: هو تكرير الشهادتين.

الثواب: الجزاء.

وفي القرآن الكريم: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا) (الكهف: 44)

وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر.

-: العطاء وفي الكتاب العزيز: (والله عنده حسن الثواب) (آل عمران: 195) .

- عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم.

و: هو إعطاء ما يلائم الطبع.

هبة الثواب: (انظر وهب) الثوب: ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك.

(ج) ثياب.

وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت.

وقال ابن حزم: الاصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة.

الثيب: من ليس ببكر.

ويقع على الذكر والانثى.

يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب.

وإطلاقه على المرأة أكثر.

وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب.

وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا.

قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها.

- عند الحنفية: هي التي تزوجت.

- عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطئ حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ.

- عند الاباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها.

الثيب في الزنى عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر.

والرجل والمرأة في هذا سواء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015