-: التعليق.

ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لافعلن كذا إن شاء الله تعالى.

وفي الحديث الشريف: " من حلف على شئ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ".

-: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي.

الاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الاصل، لانه شرط.

(الدسوقي) .

- عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين.

- عند الظاهرية: هو أن يحلف على شئ، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا.

أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلي، أو: إلا أن يشاء

فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح.

- في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله.

- عند الزيدية: صرف الامر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لادخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الامر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه.

- عند الاباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله.

الاستثناء الوضعي اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر) .

- عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا.

أي بعد الاستثناء.

و: إخراج الشئ من الشئ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط.

- عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه.

و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه.

- في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق.

وفي القرآن الكريم: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (الانعام: 145) .

الثنى: الامر يعاد مرتين.

وفي الحديث الشريف: " لا ثنى في الصدقة " أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.

- من النساء: التي ولدت مرتين.

-: الولد الثاني.

الثنيا: الاستثناء.

وفي الحديث الشريف: " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناه.

بيع الثنيا: (انظر ب ي ع) الثني: كل ما سقطت ثنيته.

(ج) ثناء، وثنيان.

وهي ثنية (ج) ثنيات.

ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة.

وهو بعد الجذع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015