-: الفرج.

- في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب.

والبضع أفصح.

البضع: الجماع.

(ج) بضوع، وأبضاع.

-: عقد الزواج.

وفي الحديث الشريف: " تستأمر النساء في أبضاعهن ".

-: الطلاق (ضد) .

-: المهر.

-: الفرج.

البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع.

وفي القرآن الكريم: (فلبث في السجن بضع سنين) (يوسف: 42) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء.

وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث.

وفي الحديث الشريف: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة ".

ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة.

وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة.

وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري.

والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك.

-: من الاربع إلى التسع.

وهو قول ثعلب.

-: ما بين الواحد إلى الاربعة.

البضعة من اللحم، وغيره: القطعة.

(ج) بضع.

البضعة: البضعة.

المباضعة: المجامعة.

بطل الشئ - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا.

وفي القرآن الكريم: (فوقع الحق وبطل ما كانوا

يعملون) : (الاعراف: 118) -: فسد، وسقط حكمه.

يقال: بطل البيع، وبطل الدليل.

فهو باطل.

- العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل.

فهو بطال.

الباطل: ضد الحق.

(ج) أباطيل.

وفي القرآن الكريم: (ولا تبلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (البقرة: 42) .

-: الكذب.

وفي الكتاب المجيد: (وإنه لكتاب عزيز.

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 42) .

-: الكفر: والشرك.

وفي التنزيل الكريم: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الاسراء: 81) .

-: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) (العنكبوت: 52) .

-: الظلم، والتعدي.

وفي التنزيل المجيد: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة: 188) .

أي بالظلم.

- في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا.

لا بأصله، ولا بوصفه.

(ابن عابدين) .

- عند المالكية: عدم استيفاء الشروط.

وهو والفاسد سواء.

- عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.

و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015