الابراء: مصدر.
- عند المالكية: نقل للملك.
و: إسقاط للحق.
- عند الحنفية: إسقاط الحق عن الذمة.
- عند الشافعية: تمليك المدين ما في ذمته.
- عند الاباضية: إزالة شغل الذمة في الحكم.
الابراء الخاص في المجلة (م 1537) : هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة، كدعوى الطلب من دار، أو ضيعة، أو جهة أخرى.
الابراء العام في المجلة (م 1538) : هو إبراء أحد
آخر من كافة الدعاوى.
إبراء الاستيفاء في المجلة (م 1536) : عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر.
وهو نوع من الاقرار.
إبراء الاسقاط في المجلة (م 1536) : هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر، أو بحط مقدار منه عن ذمته.
وهو الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح.
الاستبراء: طلب البراءة.
- شرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا، أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا.
(الانصاري) .
- عند الحنفية: طلب براءة رحم الجارية من الحمل.
و: الاستبراء من الخارج من أحد السبيلين: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح، أو نوم على شقه الايسر، ويختلف بطباع الناس، حتى يستيقن زوال الاثر.
و: عبارة عن التبصر والتعرف احتياطا.
البراءة: الاعذار، والانذار.
وفي القرآن المجيد (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) .
(التوبة: 1) .
المبارأة: مصدر.
- عند الحنفية: أن يقول الرجل لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي.
البرجمة: المفصل الظاهر.
أو الباطن، من الاصابع.
(ج) براجم، وفي الحديث الشريف: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الاظفار، وغسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء " وقال مصعب أحد رواة الحديث: " ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة ".
وهذا يدل على أن غسل البراجم سنة مستقلة وليست مختصة بالوضوء.
برحجه - برا: قبل.
- اليمين: صدقت.
- فيها: صدق.
البيع: خلا من الشبهة والكذب والخيانة.
- الله حجه: قبله.
- والديه: توسع في الاحسان إليهما ووصلهما، فهو بار.
(ج) بررة، وهو بر (ج) أبرار.
وفي التنزيل المجيد: (وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا) (مريم: 14) .
بر - برا: بر يبر.
- فلان: صلح.
ضد فجر.
فهو بر.
(ج) أبرار.
وهو بار.
(ج) بررة.