وقال ابن مسعود: المراد به اللمس باليد، وغيرها من الاعضاء، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عمر.
الملامسة: مصدر.
بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة.
- في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا.
- عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك.
اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع.
- في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية.
وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمه، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته.
- في قول للحنفية، وللشافعية، وللاباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره.
لها بالشئ - لهوا: لعب به.
-: أولع به.
- المرأة إلى حديث صاحبها: لهوا، ولهوا: أنست به.
وأعجبها.
- عن الشئ لهيا، ولهيانا: سلا عنه، وترك ذكره.
لهي به - لها: أحبه.
تلهى بالشئ: لها به.
اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم.
(ج) لهوات، ولهيات، ولهي، ولهاء.
اللهو: ما لعبت به، وشغلك من هوى، وطرب، ونحوهما.
وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم.
ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (لقمان: 6) قال ابن مسعود: هو، والله، الغناء، وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير،
ومجاهد، ومكحول.
قال ابن جرير: هو كل كلام يصد عن آيات الله، واتباع سبيله.
-: المرأة الملهو بها.
-: الطبل، ونحوه.
اللهوة: العطية من أي نوع كان.
(ج) اللها.
-: ما يلقيه الطاحن بيده من الحب في الرحى.
الملهى: الملعب.
يقال: هذا ملهى القوم: موضع إقامتهم.
(ج) الملاهي.
-: زمان اللهو، وموضعه.
الملاهي: آلات اللهو.
لاث اللقمة - لوثا: لاكها، ومضغها.
- عمامته: إذا أدارها.
يقال: لاثت المرأة خمارها: أدارته على رأسها.
و: لاث الناس بفلان: اختلطوا به.
والتفوا عليه.
لوث في الامر - لوثا: أبطأ فيه.
- فلان: بطؤ كلامه، وكل لسانه.
-: حمق.
-: مسه الجنون.
فهو ألوث.
وهي لوثاء.
(ج) لوث.