القاموس الفقهي (صفحة 304)

- الصلاة، والحج، والدين: أداها.

وفي الكتاب المجيد: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغو امن فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (الجمعة: 10) أي: أديتم صلاة الجمعة.

- الشئ: قدره.

وصنعه.

- حاجته: نالها، وبلغها.

- أجلة: بلغ الاجل الذي حدد له.

- نحبة: مات.

وفي الكتاب العزيز: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) (الاحزاب: 23) - عليه: قتله.

استقضى فلانا: جعله قاضيا.

اقتضى الدين: طلبه.

- أمرا: استلزمه.

- منه حقه، وعليه: أخذه.

- الامر الوجوب: دل عليه.

تقاضى.

فلانا الدين: طلبه منه.

-: قبضه منه.

قاضى فلانا مقاضاة: حاكمه.

- على مال: ونحوه: صالحه.

القاضي: القاطع للامور، المحكم لها.

(ج) قضاة.

-: من يقضي بين الناس بحكم الشرع.

أدب القاضي.

(انظر أدب) القضاء: القطع، والفصل.

-: الحكم، (ج) أقضية.

-: الاداء.

- الشئ: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه.

- بمعنى الاداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا.

وأما الاداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني) .

- عند الشافعية: هو فعلها ثانيا.

ولو في وقتها.

- بمعنى الحكم.

(انظر ح ك م) .

- الذي يقابل القدر.

(انظر ق در) قضاء الاستحقاق: (انظر ح ق ق) قسمة القضاء: (انظر ق س م) القضية: القضاء.

(ج) قضايا.

- عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع.

المقتضى: المطلوب.

مقتضى البيع عند الحنفية: هو خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن.

- عند الشافعية: هو ما رتبه الشارع عليه.

مقتضى النص عند الحنفية: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا، أو عقليا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015