القاموس الفقهي (صفحة 302)

قسم الشئ: جزأه أجزاء.

الاستقسام: نوع من الاقتراع بالازلام.

وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لامر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به.

وكان ذلك عمل الكهان.

القسامة: الحسن، والجمال.

(ج) قسامات.

-: الهدنة بين العدو.

والمسلمين.

-: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه.

- في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الاثبات، أو النفي.

(ابن حجر) .

القسامة: ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له.

-: الصدقة.

القسم: مصدر.

قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم) .

-: العطاء.

-: الرأي.

-: الشك.

-: الغيب.

-: الماء.

-: الخلق.

-: العادة.

-: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.

القسم: النصيب، والحظ.

(ج) أقسام.

القسم: اليمين.

(ج) أقسام.

وفي الكتاب العزيز: (فلا أقسم بمواقع النجوم.

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.

إنه لقرآن كريم) (الواقعة: 75 - 77) القسمة: اسم من اقتسام الشئ.

وفي التنزيل العزيز: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 8) -: النصيب: (ج) قسم.

- في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الانصباء.

(الجرجاني) .

- في المجلة (م 1046) : عبارة عن التقسيم.

(م 1114) : وهي تعيين الحصة الشائعة.

يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل.

قابل القسمة في المجلة (م 1131) : هو المال المشترك.

الصالح للتقسيم.

بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

قسمة الحفظ عند الحنفية: هي ما تكون بحق اليد، لاجل الحفظ، والصيانة.

كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ.

قسمة الرضى في المجلة (م 1121) : هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي.

قسمة القرعة عند المالكية: هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء.

قسمة القضاء في المجلة (م 1122) : هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015