القاموس الفقهي (صفحة 281)

- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة.

تفرد بالشئ: انفرد به.

فرد الرجل: تفقه.

- اعتزل الناس، وخلا للعبادة.

- برأية: استبد.

الافراد: مصدر.

- عند جميع الفقهاء: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره.

(ابن حجر) .

الفرسخ: الفرجة.

قال الفراء: فارسي معرب.

وقال ابن دريد: هو عربي.

(ج) فراسخ.

-: الشئ الدائم الكثير، الذي لا ينقطع.

يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما.

-: مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع.

(نحو ثمانية كيلو مترات) .

فرص الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا.

-: خرقه.

- الفرضة: اغتنمها، وفازبها.

الفرصة: القطعة من كل شئ.

(ج) فراص.

-: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض.

وفي الحديث الشريف: " خذي فرصة ممسكة.

فتطهري بها ".

أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك.

الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد.

من الدابة.

(ج) فريص، وفرائص.

فرض الشئ - فروضا: اتسع.

فرض الشئ، وفيه - فرضا: حز فيه حزا.

- الامر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: (سورة

أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بينات لعلكم تذكرون) (النور: 1) - له: خصه به.

يقال: فرض له الامر في العطاء: قدر له نصيبا.

- القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها.

افترض الشئ: فرضه.

أفرض المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة.

- فلانا: أعطاه فريضة.

- لفلان: جعل له فريضة.

الفارض: الفرضي.

الفرض: الحز في العود، وغيره.

(ج) فروض.

-: القراءة.

-: التوقيت.

-: ما أوجبه الله عزوجل على عباده.

-: ما يفرضه الانسان على نفسه.

-: العطية المرسومة.

- في عرف الشرع: الوجوب.

(ابن دقيق العيد) .

- في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع، (الجرجاني) .

- عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه.

- عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه،

ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لابد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا.

- عند الظاهرية: هو الذي من تركه اكن عاصيا لله عز وجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015