القاموس الفقهي (صفحة 248)

قال ابن حجر: العراف هو الذي يدعي معرفة الشئ المسروق مثلا.

ومكان المال الضائع، ونحوهما.

وكذلك قال الخطابي.

العرف: الرائحة مطلقا.

وأكثر ما يستعمل في الطبية منها.

العرف: المعروف.

وهو خلاف المنكر، وفي التنزيل العزيز: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (الاعراف: 199) -: المكان المرتفع.

يقال: عرف الجبل، ونحوه: لظهره وأعلاه.

(ج) أعراف.

-: موج البحر.

-: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم.

- عند الحنفية: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.

- في قولنا (عرفا) عند الشافعية: هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفادا م كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة.

وقد يطلق العرف على العادة الوقلية.

وقد يطلق ويراد به العادة القولية، والعادة الفعلية.

العرفي: النسبة إلى العرف.

الاستثناء العرف ي: (انظر ث ن ى) الاسماء العرفية عند الحنابلة: هي ما يتعارفها الناس على خلاف ما هي عليه في اللغة.

عرفات: موضع وقوف الحجيج.

عرفة: جبيل قريب من مكة.

وقد يطلق على موضع الوقوف.

(ج) عرفات.

يوم عرفة: تاسع ذي الحجة.

العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الامير منه أحوالهم.

(ج) عرفاء.

المعرفة: إدراك الشئ بتفكر.

وتدبر لاثره.

وهو أخص من العلم.

والمعرفة تتعلق بذات الشئ، والعلم يتعلق بأحواله.

- عند الفقهاء: الاعتقاد القوي.

سواء كان علما حقيقيا، أو ظنا.

وهي والعلم واليقين بمعنى واحد.

(الووي) .

المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل.

أو الشرع حسنه.

وهو خلاف المنكر.

-: الصنيعة يسديها المرء إلى غيره.

- شرعا: ما هو من العبادة فعلا أو تركا (أطفيش) .

- في قول الراغب: كل فعل يعرف حسنه بالشرع.

والعقل معا.

- في قول ابن أبي جمرة: ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العداة.

أم لا.

- في قول الشوكاني: ما كان من الامور المعروفة في الشرع، لا المعروفة في العقل، أو العادة.

الامر بالمعروف: الامر بما يوافق الكتاب والسنة، أو الدلالة على الخير.

عرا فلانا - عروا: قصده لطلب رفده.

- الداء، والامر فلانا: ألم به، وأصابه.

أعرى الرجل النخلة: وهبه ثمرة عامها.

- صديقة: لم ينصره.

العرية: هبة ثمرة النخيل عاما.

أدخلت الهاء فيها لانها أفردت، فصارت في عداد الاسماء، كالنطيحة، ولو جئ بها مع النخلة لقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015