قال ابن حجر: العراف هو الذي يدعي معرفة الشئ المسروق مثلا.
ومكان المال الضائع، ونحوهما.
وكذلك قال الخطابي.
العرف: الرائحة مطلقا.
وأكثر ما يستعمل في الطبية منها.
العرف: المعروف.
وهو خلاف المنكر، وفي التنزيل العزيز: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (الاعراف: 199) -: المكان المرتفع.
يقال: عرف الجبل، ونحوه: لظهره وأعلاه.
(ج) أعراف.
-: موج البحر.
-: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم.
- عند الحنفية: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.
- في قولنا (عرفا) عند الشافعية: هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفادا م كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة.
وقد يطلق العرف على العادة الوقلية.
وقد يطلق ويراد به العادة القولية، والعادة الفعلية.
العرفي: النسبة إلى العرف.
الاستثناء العرف ي: (انظر ث ن ى) الاسماء العرفية عند الحنابلة: هي ما يتعارفها الناس على خلاف ما هي عليه في اللغة.
عرفات: موضع وقوف الحجيج.
عرفة: جبيل قريب من مكة.
وقد يطلق على موضع الوقوف.
(ج) عرفات.
يوم عرفة: تاسع ذي الحجة.
العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الامير منه أحوالهم.
(ج) عرفاء.
المعرفة: إدراك الشئ بتفكر.
وتدبر لاثره.
وهو أخص من العلم.
والمعرفة تتعلق بذات الشئ، والعلم يتعلق بأحواله.
- عند الفقهاء: الاعتقاد القوي.
سواء كان علما حقيقيا، أو ظنا.
وهي والعلم واليقين بمعنى واحد.
(الووي) .
المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل.
أو الشرع حسنه.
وهو خلاف المنكر.
-: الصنيعة يسديها المرء إلى غيره.
- شرعا: ما هو من العبادة فعلا أو تركا (أطفيش) .
- في قول الراغب: كل فعل يعرف حسنه بالشرع.
والعقل معا.
- في قول ابن أبي جمرة: ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العداة.
أم لا.
- في قول الشوكاني: ما كان من الامور المعروفة في الشرع، لا المعروفة في العقل، أو العادة.
الامر بالمعروف: الامر بما يوافق الكتاب والسنة، أو الدلالة على الخير.
عرا فلانا - عروا: قصده لطلب رفده.
- الداء، والامر فلانا: ألم به، وأصابه.
أعرى الرجل النخلة: وهبه ثمرة عامها.
- صديقة: لم ينصره.
العرية: هبة ثمرة النخيل عاما.
أدخلت الهاء فيها لانها أفردت، فصارت في عداد الاسماء، كالنطيحة، ولو جئ بها مع النخلة لقيل: