القاموس الفقهي (صفحة 229)

يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا.

الطعم: الطعام.

-: الاكل.

يقال: فلان قل طعمه: أي أكله.

الطعمة: المأكلة.

يقال: جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان.

-: وجه المكسب.

يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب.

(ج) طعم.

طلق - طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه.

- المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته.

فهي طالق (ج) طلق.

وطالقة.

(ج) طوالق.

طلق لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح.

فهو طلق اللسان، وطليقه.

- وجهه: فرح.

- المرأة: طلقت.

وفتح اللام أفصح.

طلقت المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة.

أطلقت البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ.

- الاسير: خلاه.

-: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط.

انطلق فلان: ذهب.

الطلاق: إزالة القيد، والتخلية.

-: رفع قيد النكاح.

وفي القرآن المجيد: (الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة: 229) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره.

- شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية.

(الدسوقي.

) حسن الطلاق عند الحنفية.

هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها.

تمليك الطلاق عند المالكية: جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج.

و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق.

التوكيل بالطلاق عند المالكية: جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه.

الطلاق البائن عند الحنابلة: هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة.

ثلاثا.

أو دونها بعوض، أو غيره.

وقد انقضت عدتها.

- عند الجعفرية: هو مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الاظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة.

والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل.

- عند الاباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للدا، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم.

طلاق البدعة عند الحنفية: أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه.

أو واحدة في طهر وطئت فيه.

أو واحدة في حيض موطوءة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015