القاموس الفقهي (صفحة 218)

وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، (التمرتاشي) .

- شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم.

والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى.

(أطفيش) .

صوم المال عند الجمهور: أن يصوم يومين، فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا، ولا ماء.

ولا مأكول.

(النووي) .

الصيام: الصوم.

وفي التنزل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: 183) وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون) (البقرة: 183) صاد الطير، والوحش، ونحوهما - صيدا: أمسكه

بالمصيدة.

-: قنصه.

- فلانا طيرا.

ونحوه: صاده له.

اصطاد الطير: صاده بمشقة.

الصيد: ما يصاد.

وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (المائدة: 95) .

- شرعا: هو الحيوان الممتنع، الحلال، غير المملوك، (الحسين الصنعاني) .

- عند الحنفية: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته، إما بقوائمه، أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بحيلة.

- في المجلة (م 1293) : هو الحيوان المتوحش من الانسان.

صيد البحر عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: هو ما يكون توالده في الماء، - عند الشافعية: ما لا يعيش إلا في البحر.

سواء الصغير، والكبير، صيد البر عند الحنفية: هو ما يكون توالده في البر.

جزاء الصيد في الاحرام: (انظر ج ز ى) .

المصيد: ما يصاد به.

(ج) مصايد.

المصيدة: المصيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015