القاموس الفقهي (صفحة 153)

رهن الشئ - رهنا، ورهونا: ثبت، ودام.

- الشئ رهنا: أثبته، وأدامه.

- فلانا، وعند فلان، الشئ: حبسه عنده بدين.

فهو مرهون، ورهين.

ارتهنه منه: أخذه رهنا.

أرهن في السلعة، وبها: غالى بها، وبذل فيها ماله حتى أدركها.

- الشئ: أثبته، وأدامه.

- فلانا الشئ: رهنه إياه، أو دفعه إليه ليرهنه عند أحد.

تراهن القوم: أخرج كل واحد رهنا، ليفوز السابق بالجميع إذا غلب.

راهنه على كذا مراهنه.

ورهانا: خاطره، وسابقه.

الارتهان في المجلة (م 702) : أخذ الرهن.

الراهن: الثابت.

-: الذي يقدم الرهن.

- عند الاباضية: هو الذي يقدم ماله لغيره معلقا له في حقه عليه.

- في المجلة (م 703) : هو الذي أعطى الرهن.

الرهان: المخاطرة.

-: المسابقة على الخيل.

-: جمع (الرهن) .

الرهن: الحبس.

-: المرهون.

(ج) رهون.

ورهان.

وفي القرآن الكريم: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (البقرة: 283) .

- شرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاء ممن هو عليه.

(ابن قدامة) .

- في المجلة (م 702) : حبس مال، وتوفيقه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال: مرهونا.

ورهنا.

رهن التبرع عند الشافعية: هو الذي لم يشترط في بيع.

ضمان الرهن:

(انظر ض م ن) الرهين: يقال: أنا رهن بكذا: مأخوذ به.

ومنه قول الله تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين) (الطور: 21) أي: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد.

-: الشئ المرهون.

والانثى: رهينة.

الرهينة: ما يرهن.

يقال: أنا لك رهينة بكذا: ضامن.

(ج) رهائن.

المراهنة: الرهان.

المرتهن: الذي يأخذ الرهن.

- عند الاباضية: هو الذي يكون الرهن معلقا له في حقه.

- في المجلة (م 704) : هو آخذ الرهن.

راح - رواحا: سار في العشي، خلاف الغدو.

ويستعمل الرواح للمسير في أي وقت كان من ليل، أو نهار.

قال الازهري: وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك.

بل الغدو.

والرواح عند العرب يستعملان في المسير، أي وقت كان من ليل، أو نهار.

-: رجع.

-: ذهب.

راح الشئ - روحا: وجد ريحه.

وفي الحديث

الشريف: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015