- شرعا: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال.
وقد يطلق على التقديس، والتمجيد، ونحوهما.
(النجفي) .
الدعاءة: الكثير الدعاء.
-: السبابة التي يدعى بها.
الدعوة: ما يدعى إليه من طعام.
أو شراب.
-: المرة الواحدة من الدعاء.
وفي القرآن الكريم: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) (البقرة: 186) -: الحلف.
الدعوة التامة: دعوة الاذان.
سميت بذلك لكمالها.
وعظم موقعها، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها.
وفي الحديث الشريف: " اللهم رب هذه الدعوة التامة.
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، والفضيلة.
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ".
الدعوة: ادعاء الولد الدعي غير أبيه.
-: القرابة: والاخاء.
الدعوى: الادعاء.
ويقال: دعوى فلان كذا: قوله.
وفي التنزيل العزيز: (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) .
(الاعراف: 5) أي: قولهم.
(ج) دعاوى، ودعاوي، وفتح الواو أولى.
- في القضاء: قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير.
- في الشرع: إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره.
أو في ذمته.
(ابن قدامة) - شرعا: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفع الخصم عن حق نفسه.
(التمرتاشي) .
- عند المالكية: خبر يكون للمخبر فيه نفع.
و: الطلب، وإن لم يكن عند حاكم.
- في المجلة (م 1613) : هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب: المدعي، وللمطلوب.
منه: المدعى عليه.
الدعي: المتبنى.
(ج) أدعياء.
وفي القرآن الكريم: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (الاحزاب: 4) المدعى: المتهم في نسبه.
- في المجلة (م 1614) : هو الشئ الذي ادعاه المدعي.
ويقال له: المدعى به أيضا.
المدعي عليه في القضاء: من عليه الحق.
- في عرف الشرع: من معه الظاهر ثبوت يده على الشئ، أو تصرفه فيه، أو غير ذلك.
(الحسين الصنعاني) .
- عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه.
المدعي: اسم فاعل من ادعى.
- في عرف الشرع: هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم يكن له، ولا ثبتت يده عليه.
(الحسين الصنعاني) .
- عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك دعواه ترك.
لان حق الطلب له، فإن تركه لا سبيل عليه.