القاموس الفقهي (صفحة 122)

-: العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين.

والخمار " أي: العمامة.

الخمر: ما وارى الشئ من شجر.

أو بناء، أو جبل، أو نحوه.

الخمر: ما أسكر من عصير العنب.

سميت بذلك لانها تغطي العقل.

قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا.

وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح.

(ج) خمور.

-: كل مسكر.

-: العنب.

وفي القرآن المجيد: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) (يوسف: 36) وأهل عمان يسمون العنب خمرا.

- في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ".

- في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من

العنب، أم من غيره.

(ابن حجر) وهو قول أهل المدينة.

وأهل الحجاز.

وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر) .

- عند المالكية: مثل قول الصحابة.

وهو مروي عن مالك.

و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة.

- عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى.

واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن.

فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد بن الحسن.

وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا.

قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة.

- عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي.

و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره.

- عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة.

- عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر.

و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد.

و: المسكر من الشراب.

الخمرة: الخمر.

وهي لغة قليلة.

الخمرة: ما خالط الانسان من سكر الخمر.

-: السجادة التي يسجد عليها المصلي.

-: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.

الخمير: ما يجعل في العجين.

الخميرة: الخمير.

خنث فلانا - خنثا: هزئ به.

ويقال: خنث له بأنفه.

خنث الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر.

فهو مخنث.

انخنث: انثنى، واسترخى.

تخنث الرجل: خنث.

- الشئ: تثنى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015