قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الاثم، لم نجد له أصلا في الحديث.

ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر.

فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم

-: القمار.

-: أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم: - يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (البقرة: 219) -: في الحديث الشريف: " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ".

- في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة.

(ابن عابدين) .

- عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا.

- في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان والانسان.

الاثيم: الكذاب.

-: الفاجر.

وفي القران المجيد: - (إن شجرة الزقوم، طعام الاثيم) (الدخان: 44 - 45) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام.

وقيل: الاثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم: الامر الذي يأثم به الانسان -: الاثم نفسه.

وضعا للمصدر موضع الاسم.

وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا: أكراه فهو مؤجر.

ولا يقال: آجر.

لانه خطأ وقبيح.

- فلانا على كذا: أعطاه أجرا.

- العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده.

وفي التنزيل العزيز: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (القصص: 27) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه.

آجره إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره.

ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ".

- من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر.

- فلانا الدار: أكراه إياها.

استأجر العامل: اتخذه أجيرا.

الآجر في المجلة (م 409) : هو الذي أعطى المأجور بالاجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم.

ومؤجر بكسر الجيم.

الاجارة: اسم للاجرة.

ثم اشتهرت في العقد.

- اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

(ابن حجر) .

- عند المالكية: بيع المنافع.

و: بيع منفعة العاقل.

والكراء: بيع منفعة غير العاقل.

و: تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض.

- عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال.

و: تمليك نفع مقصود من العين.

و: مثل القول الاول للماليكة.

- عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الاول للمالكية.

- عند الحنفية: مثل القول الاول للمالكية.

- عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد.

- عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015