لأن أهل الثغور، إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم، لم يقدروا أن يتحولوا من مكانه، من وراء بيضة الإسلام وأهله.
7 - وأما النهى عن منع النار: I - فحمله طائفة من الفقهاء، على النهى عن الاقتباس منها، دون أعيان الجمر.
ب - ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار، وهو بعيد.
ج - ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها، لمن يستدفئ بها، أو ينضج عليها طعاما ونحوه، لم يبعد.