قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج، فتبيعه ما يساوى عشرة بعشرين.
وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.
وإن كان المشترى مسترسلا لا يحسن أن يماكس - فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا.
قال أحمد: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، ببيعه ما يساوى درهما بخمسة.
ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك.