طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها، لزم الأب إجابتها إلى ذلك.
وسواء وجد غيرها أو لم يوجد، هذا منصوص الإمام أحمد.
فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد - أيضا.