ولو طال السفر من غير عذر، وطلبت امرأته قدومه، فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: (يفرق الحاكم بينهما) .
وقدره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضى سنتين.