ومنها في الإيلاء، فإن الله جعل مدة الإيلاء للمولى أربعة أشهر، إذا حلف الرجل على امتناع وطء زوجته، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك.
ثم فيه قولان للسلف والخلف: 1 - أحدهما: أنها تطلق علية بمضى هذه المدة.
2 - والثانى: أن يوقف، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق.