ومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.
وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.
وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟