احتراز واجب

وبكل حال، فالنبى - صلى الله عليه وسلم - إنما نفى الضرر والضرار، بغير حق.

فأما إدخال الضرر على أحد بحق: أ - إما لكونه تعدى حدود الله، فيعاقب بقدر جريمته.

ب - أو كونه ظلم غيره، فيطلب المظلوم، مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا.

وإنما المراد، إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه.

وقد ورد في القرآن النهى عن المضارة في مواضع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015