400 - رَابِعُهَا عِنْدَهُمُ: الْمُنَاوَلَهْ ... أَنْ يُعْطِيَ الْمُحَدِّثُ الْكِتَابَ لَهْ
401 - مِلْكًا، تَلِي إِعَارَةٌ، أَوْ يُحْضِرَهْ ... لِلشَّيْخِ ذِي الْعِلْمِ لِكَيْمَا يَنْظُرَهْ
402 - ثُمَّ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَأَذِنْ ... فِي الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ، فَدِنْ
403 - وَأَخَذُوا بِهَذِهِ إِجْمَاعَا ... بَلْ قِيلَ: ذِي تُعَادِلُ السَّمَاعَا
404 - وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا وَالأَصَحّ ... تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ
405 - وَصَحَّ إِنْ نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا ... وَمِنْ مُسَاوِي ذَاكَ الاصْلِ أَدَّى
406 - قِيلَ: وَمَا لِذِي مِنْ امْتِيَازِ ... عَلَى الَّذِي عُيِّنَ مِنْ مُجَازِ
407 - وَإِنْ يَكُنْ أَحْضَرَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَمَا رَأَى: صَحَّ، وَإِلاَّ فَلْيُرَدّ
408 - فَإِنْ يَقُلْ: " أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا " ... صَحَّ وَيُرْوَى عَنْهُ حَيْثُ بَانَا
409 - وَإِنْ يُنَاوِلْ لا مَعَ الإِذْنِ وَلا ... " هَذَا سَمَاعِي ": فَوِفَاقًا بَطَلا
410 - وَإِنْ يَقُلْ: "هَذَا سَمَاعِي" ثُمَّ لَمْ ... يَأْذَنْ: فَفِي صِحَّتِهَا خُلْفٌ يُضَمّ