213 - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ ... وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
214 - بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ ... تُقْبَلْ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
215 - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ ... وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ
216 - إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ ... عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
217 - وَقِيلَ: لا، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا ... وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
218 - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ ... إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219 - أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ ... أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ