199 - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌ يَجِبْ ... إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
200 - فَالمُتَوَاتِرُ، وَقَوْمُ حَدَّدُوا ... بِعَشْرَةٍ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
201 - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا ... يُحُكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
202 - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ ... وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ، وَهْوَ وَهَمْ
203 - بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرُ ... وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٍ نَضِيرُ
204 - خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا"مَنْ كَذَبَا" ... وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا
205 - لَهَا حَدِيثُ "الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ" ... وَ"الْحَوْضِ"وَ"الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ"