المسألة: 129 - قوله في ميراث القاتل: وإن قتل بحق قود، أو حد، أو كفر، أو ببغي، أو بصيالة، أو بجراية الخ.

فيها إشكال؛ لأن المرتد لا يرثه المسلم، إلا إن كان كافراً مع الإسلام قتل قريبه الكافر مع الكفر.

المسألة: 130 - زوج موليته بدون مهر المثل، ويكلمه الزوج والولي ضامن، فهل له أن يختار أيهما شاء كما في دين الضمان؟

وهل يرجع به الزوج على الولي إذا ضمنه، أم لا؟

المسألة: 131 - خبر الأم بسن ولدها، هل يكفي في العبادات- كما إليه ميله- أم لا كالمعاملات؟

المسألة: 132 - قوله في أركان النكاح: وإن حكما بينهما رجلاً الخ.

مشكلة.

المسألة: 133 - لو حرم: لا يفعل كذا، هذا هل يكون ظهاراً- وإليه ميله- أم لا وبه قال البلباني؟

المسألة: 134 - لو قال الزوج الواجبة عليه النفقة لزوجته أو قريبه: يأتي وكيلك يأخذها، فقال: بل أرسله، من المقدم قوله، لاسيما إن كانا بقريتين؟

المسألة: 135 - قوله: والوساطات.

ما هي؟

المسألة: 136 - قوله: وتفويض الأموال إلى الأوصياء.

فيه شيء؛ لأنها من وظيفة الحاكم.

المسألة: 137 - قوله: يأمر الكاتب، أيكتب ما تسلمه الخ.؟

هل عدة ما تسلم، أم جميع النسخ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015