إلى نصفه خاصة، فقال: مالك إلا ثمنه، والأرض بيد من ذكر، فهل اليمين على صاحب الربع خاصة، أم لا؟

أجاب شيخنا: الحمد لله، المدعى عليه في الربع الذي بيده يحلف المدعي نصفه على البت أنك لا تستحق إلا كذا منه على صفة جوابه، واليمين على صاحب الربع خاصة، دون غيره والحالة ما ذكر. انتهى.

قوله في الإقرار: ويقبل تفسيره، أي المقر بمغشوش.

فيه دليل أن المغشوش يثبت في الذمة، قاله شيخنا.

إذا أقر لزيد بقدر، فالظاهر يلزمه متوسط، لا سيما إن كان من أهل الغني والشرف، لأنه يحقر الصغير، فيقول: قدير، قاله شيخنا.

إقراره بزوجية امرأة، صحيح ولو في مرض موته، قاله شيخنا.

ذكر ابن عقيل في "الفصول": لو ادعي عليه درهماً وديناراً، وأنكرهما؛ فانه يحلف يميناً واحدة. انتهى

من "روضة ابن عطوة": وإن فرق دعاويه، وأراد أن يحلف في كل مجلس على بعضها قصد الإعناف (?)، فانه يمنع من ذلك، ويؤمر بتجميع دعاويه عند ظهور الإعناف منه، وأحلف الخصم على جميعها يمينا وأحدة، ذكره القاضي في " الأحكام السلطانية". انتهى.

سئل الشيخ محمد بن إسمعيل عن رجل مات وخلف ابناً، فأقر أن هذا البيت مات الأب وخلفه تركة، والحال أنه يوم يموت الأب، وهو سكن فيه مع الابن، وأقام الابن فيه بعد موت أبيه مدة، فلما أتاه أخوه يريد نصيبه منه، قال: ملكي بيدي، فقال أخوه: أقررت به بعد موت أبينا أنه تركة، ما الحكم في ذلك؟

فأجاب: لا تقبل دعوي قابض الملك إلا بينة تشهد بسبب انتقاله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015