من "حاشية ابن قندس": واختار في "الترغيب" أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح؛ لأنه ليس بالحق،
أي الإقرار ليس بالحق، بل المقر به.
قوله: ولا موجبه.
أي الإقرار ليس موجباً للحق، بل الحق واجب قبله بسببه المتقدم، إما ببيع أو إجارة ونحو ذلك من الموجبات، فعلى هذا يدعى بالمال المقر به، ولا يدعى بالإقرار دون غيره، مثل أن يشهد على الإقرار ولا يشهد بالمال. انتهى.
المذهب خلافه، كما في نظيره، لكن يعمل به في بعض الأحوال للقرينة، إذا شككنا في المقر له بأن نوجب عليه أن يدعي بالمال لا بالإقرار، ثم يحلف على أنه يستحقه، قاله شيخنا.
ما قولكم: إذا كان دين لإنسان على آخر، فدفعه إليه جزافاً، وقبضه الذي له الدين ثقة بقول باذل (?)، ثم بعد ذلك سأل الدافع القابض، هل وصل حقك إليك؟ فأقر بوصوله بحضرة بينة، ثم ادعى القابض نقصان المدفوع، فقال: أقررت بذلك ولم أحسب الدراهم، بل ثقة، وأراد الدافع إلزامه بإقراره، فهل يلزمه بإقراره، أم لا لاتفاقهما على القبض جزافاً، ولم يقر القابض أنه حسب ذلك، بل بقوله: وصله المبلغ الفلاني؟
الجواب: الحاصل: أن الذي نعمل به في هذه الأزمنة أنه حيث قال: أنا أقررت بذلك، وادعى فساد الإقرار، وأراد تحليف الدافع على تمامه، أي المدفوع؛ فله ذلك والحالة ما ذكر، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان، ومن خطه نقلت حرفاً بحرف.
وأما من قال: بعت على فلان كذا بكذا، ثم قال: لكنه ما شرى؛ لم يلتفت إلى قوله إذا صدقه المقر له أو وارثه في إقراره، فإن اختلفا في