فإن فيها الظن فقط، وإنما العلم في أصل المدرك.
ومن شهد بالإقرار؛ فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي، وذلك لا يرتفع، ولاشك أن الإجارة نطق وقع في الزمن الماضي، وقبض الدين وقع في الزمن الماضي؛ فهذا معلوم، وإنما الظن في بقاء حكمه بأن بقاء المقر به مظنون، فإذا كان الإقرار معلوماً للشاهد به، والمقر به مجهول عنده، معلوم بشاهد آخر؛ كان بالجواز أحرى وأولى، ثم ذكر كلام الشيخ تقي الدين: الشاهد يشهد بما سمع، وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ؛ قبل الخ. انتهى.
من خط ابن عطوة: لو أقر إنسان أن عليه لزيد ديناراً مثلاً، ثم ادعى المقر أن الدينار الذي أقر به ثمن ربوي في ذمة المقر، باعه إياه بدينار، فيكون بيع دين بدين، بأن قال: بعتك كر الحنطة الذي في ذمتك بدينار، فقال: اشتريته، وأقر المشتري أن عليه ديناراً أو أقام بينة أن الدينار الذي أقررت به إنه ثمن ربوي في الذمة، فيكون ديناً بدين، فهل تسمع البينة، أم لا، لأن إقراره يكذبها؟
الذي يظهر قبولها إذا كان جاهلاً الحكم، ولأنه والحالة هذه لا دينار عليه، لقوله: في "شرح الإقناع" في الأمان: ولأن من دفع شيئاً يظن أنه لازم له، ثم يتبين أن لا شيء عليه؛ فله أخذه من قابضه، ولقولهم: ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث الخ. ولقولهم في الكتابة: وإن دفع المكاتب لسيده مالاً، وأقر السيد أنه بلغه الكتابة، وأن العبد عتق، ثم تبين أن ذلك المال للغير؛ أنه لا يعتق. وفي "المغني" في القسمة ما يشعر بذلك. وفي "مغني ذوي الأفهام" ما يحققه. وفي الإقرار ما يشعر بعدم قبول قوله، لكن محله على غير الجاهل، قاله شيخنا. وقد استدل الشيخ محمد على عدم براءة الضامن إذا أبرأ المضمون له المدين جاهلاً أن الضامن يبرأ قبل وقوعه على كلام الشيخ ابن عطوة، وبعده زال