من "الإنصاف": فائدة: لو كان له شجر وعليه دين فمات، فهنا صورتان: إحداهما: أن يموت قبل أن يثمر، ثم يثمر قبل الوفاء؛ فيبقى على أن الدين، هل يتعلق بالنماء ... إلى أن قال:
والثانية: أن يموت بعدما أثمرت، فيتعلق الدين بالنماء، وتمامه فيه.
والذي ظهر: إن كانت مثمرة وقت الموت؛ فتركة، ولو قبل التشقق مع الثقل، قاله شيخنا.
واختار ابن عقيل: لا ينفذ العتق إلا مع يسار الورثة الخ.
الظاهر جواز العمل بهذا، وأن العمل عليه، ولا ينقض حكم الحاكم به، وأنه إذا لم ينفذ عتق مورثهم؛ فهم أولى، وفي المسألة من أصلها خلاف.
قال في "الإنصاف": وحكى القاضي في "المجرد": في نفوذ العتق مع عدم العلم وجهين، وأنه لا ينفذ مع العلم، وجعل المصنف ما أخذها في "الكافي"، هل يملك الوارث إسقاط الحقوق المتعلقة بالتزامها، أم لا؟ ثم ذكر كلام ابن عقيل، من تقرير شيخنا.
قوله: ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم الخ.
يحتمل أنه لا ينفرد بالأجرة، لأنها على الشركاء على قدر الملك، ويحتمل: لا يستأجر إلا بإذن شركائه، لكن إذا رضوا القسمة فاستأجر أحدهم قاسماً، مثل كبيرهم وصاحب تصرفهم، وشاور جملتهم؛ جاز ولو لم يشاور كلهم، ولو لم تصح الأجرة، فالقاسم له أجرة المثل على الشركاء، قاله شيخنا.
قوله: ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه الخ.
الظاهر عند الشيخ محمد أن ذلك خاص بالطلق، فأما الوقف، فإذا ثبت الغلط؛ انقضت القسمة لفوات التعديل، قاله شيخنا.
قوله: ومن خرج في نصيبه عيب جهله الخ.