من المذهب. وقال المصنف والشارح: إذا كانت من نوع واحد. انتهى.
ومن "مغني ذوي الافهام": تجوز الشركة في الدواب، مأكولة كانت أو مركوبة ... إلى أن قال: وإن كانت إحداهما بمهايات بينهما، بأن تكون عند كل بقدر ملكه، وعند الآخر كذلك؛ فلا ضمان عليه بالتلف عنده من غير تعد ولا تفريط، ولكل أن يستعمل مدة مقامها عنده بعادة استعمالها، وإن كانت حصة الشريك بإجارة؛ فلا ضمان كذلك من غير تعد ولا تفريط، وإن قال: استعملتها بعلفها وكلفتها؛ فهي إجارة، وإن طلب أحدهما البيع، بيعت عليهما واقتسما الثمن، فإن أراد الشريك الشراء؛ فهو أحق، وإن امتنع من البيع؛ أجبر عليه ... إلى أن قال:
ومن دفع دابة، صغيرة أو كبيرة، صحيحة أو مريضة، أو منقطعة بمكان، لمن يقوم بها إلى أن تكبر، أو تصح، أو تصل إلى بلده ونحوه، أو سنة، أو مدة، قلت أو كثرت بجزء منها؛ صح، وكان له وهو شريك به. انتهى.
من "الإنصاف": وإن كان بينهما منافع؛ لم يجبر الممتنع من قسمتها، هذا المذهب مطلقاً ... إلى أن قال: وعنه: يجبر. انتهى.
ومنه قوله: وإن تراضيا على قسمها كذلك، أو على قسم المنافع بالمهايات؛ جاز، وإن اقتسما المنافع بالزمان أو المكان؛ صح، وكان ذلك جائزاً على الصحيح من المذهب ... إلى أن قال: واختار في "المحرر" لزومه إن تعاقدا مدة معلومة، وجزم به في "الوجيز"، وذكر ابن البنا في "الخصال" أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما؛ أن الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايات، أو يؤجرها عليهم.
قال في "الفروع": وقيل: لازماً بالمكان مطلقاً.
قوله: قال الشيخ في قرية قسمها فلاحوها ... إلى أن قال: فله أخذ