أيديهما، أو على أن البائع أقر لهما جميعاً، وإطلاق الرواية تدل على قول أبي الخطاب، وتمامه فيه.

قال في "المستوعب": في تعارضهما في العقود: إذا ادعى اثنان عيناً، كل واحد يدعي أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه، نظرنا، فإن اختلف تاريخهما؛ فهي لمن شهدت له بالتاريخ المتقدم، فإن لم يكن لهما تاريخ، أو كانت أحداهما بتاريخ والأخرى بلا تاريخ؛ فلا تعارض في الشراء، ولأنه يحتمل أن يكون أحدهما قد اشتراها منه، ثم ملكها البائع، ثم باعها من الآخر، وإنما تعارضهما في ملكهما في الحال، وقد سبق بيان حكم تعارض البينتين، وإن كان تاريخهما واحداً؛ تعارضتا، وقد سبق حكم تعارضهما، فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو وهي ملكه، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه؛ تعارضت البينتان، سواء اتفق تاريخهما أو اختلف، أو لم يكن لهما تاريخ، أو كان لإحداهما تاريخ، والأخرى لا تاريخ لها، فإن ادعى إنسان أن عمراً باعه هذه الدار وهي ملكه، وادعى آخر مثله، وأقام كل واحد منهما البينة بدعواه، وجهل تاريخهما؛ أقرع بينهما. فمن خرجت قرعته أنها له؛ حكم له بها، وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه ابتاعها من الزوج، ونقد الثمن، وقبضها ولم تؤرخ الشهود؛ فإنه يقرع بينهما، فإن خرجت قرعة الرجل؛ قضي له بالدار، وكان للمرأة على زوجها قيمة الدار، وإن خرجت قرعة المرأة، كانت الدار لها، ولزم الزوج أن يرد على المشتري ما ثبت أنه قبضه منه بالثمن، ذكره ابن أبي موسى، فإن ادعى عمرو عبداً بيد زيد، وأقام البينة أنه اشتراه من خالد، وأقام زيد البينة أنه اشتراه من عمرو؛ تعارضتا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015