من وليها الفاسق، ثم طلقها ثلاثاً؛ فالأولى أن لا يتزوجها إلا بعد محلل، فافهم تعبيره بالأولى؛ صحته بلا محلل، وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن العامي، هل له مذهب معين، كما هو الأصح عند القفال، أو لا مذهب له، كما هو المنقول عن عامة الأصحاب ومال إليه المصنف؟
فعلى الثاني مطلقاً، والأول إن قلد من يرى الصحة لو نكح نكاحاً مختلفاً فيه، وطلق ثلاثاً، لم ينكحها بلا محلل وإن حكم الشافعي ببطلان النكاح مؤاخذة بما ألتزمه. انتهى.
قال ابن عطوة: وسألت شيخنا عن شيوخ بلدنا بعد أن عرفته حالهم؟ فأجاب: حكمهم كغيرهم من السلاطين في سائر الأوطان. انتهى.
وصرح الشيخ مرعي في قتال أهل البغي: أنه لو تغلب على كل ناحية إمام كزمننا؛ فإن حكمه كالإمام. انتهى.
ما قولكم في جماعة أحيوا بلداً، وأمروا أحدهم على أنفسهم، أو أحياها وحده وأعطى من أراد جزءً من البلد، أو تأمر عليهم قهراً، هل ولايته صحيحة ويستفيد بها ما يستفاد بالولاية شرعاً، أم لا؟
الجواب: الولاية صحيحة، وحكمه حكم غيره من ولاة المسلمين، وكتبه أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد، ومن خطه نقلت.
ومن "شرح المنهاج" للشربيني الشافعي: اعلم أن ألفاظ الحكم المتداولة في السجلات مراتب: أدناها الثبوت المجرد، وهو أنواع: ثبوت اعتراف المتبايعين مثلاً بجريان البيع، وثبوت ما قامت به البينة من ذلك، وهذا ليس بحكم؛ لأنه إنما يراد به صحة الدعوى، وقبول الشهادة؛ فهو بمثابة: سمعت البينة وقبلتها، ولازم في ذلك الحكم إلزاماً، وأعلاها الثبوت مع الحكم، والحكم أنواع ستة: الحكم بصحة البيع، والحكم بموجبه، والحكم بموجب ما ثبت عنده، والحكم بما قامت به البينة عنده، والحكم بموجب ما أشهد به على نفسه، والحكم بثبوت ما