وإن لم يجدها؛ فليس له أن يقيسها على ما عنده من المسطور وإن اعتقده، مثل قياس الأمة على العبد في العتق؛ لأنه يعرض لأن يعتقد ما ليس من هذا القبيل دليلاً فيه، ولا يفتي في الأقارير والأيمان، ونحو ذلك مما يتعلق باللفظ، إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ، بإقرار أو يمين أو غيرهما، أو خبير به عالم بتعاريفهم في ألفاظهم؛ فإن العرف قرينة حالية يتعين الحكم بها، وتحيل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها، وكذا فكل قرينة تعين المقصود كما يأتي بيانه.
فائدة: كان مكحول ومالك لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقيل: يقول بعد الاستعاذة: {سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (?). {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آَتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} (?). "رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي" (?). ثم الحوقلة، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين، ثم يقول: اللهم أهدني ووفقني وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان، آمين، وأن يأتي بذلك أول كل فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه، مضيفاً إلى ذلك قراءة الفاتحة، وآية الكرسي، وما تيسر. فإن من ثار على ذلك؛ كان حقيقاً أن يكون موفقاً في فتياه، وإن تركه جاز وترك الأفضل. انتهى.
قال في "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق، في أثناء جواب: والضرورة إن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد؛ فإنما هو إذاً وقف على حد التقليد، ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر بن الخطاب؛ لجمع