قاصرة، والرغبات فاترة، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى.

قلت: قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين الشيخ أبا العباس ابن تيمية بأصحاب هذا القسم، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك.

القسم الثاني: مجتهد في مذهب إمامه أو غيره، وأحواله أربعة:

الأول: أن يكون مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى، ودعى إلى مذهبه وقرأ كثيراً منه على أهله، فوجده صواباً وأولى من غيره.

قال ابن حمدان: وقد ادعى هذا منا، ابن أبي موسى، والقاضي أبو يعلى، وغيرهما من الشافعية خلق كثير، ومن أصحاب الإمام أحمد في المتأخرين، كالمصنف، والمجد، وغيرهما.

وفتوى المجتهد المذكور؛ كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها، والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.

الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه، مستقلاً بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة مسائل الفقه، عالماً بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادراً على التخريج والاستنباط، وإلحاق الفروع بالأصول، والقواعد التي لإمامه. وقيل: ليس من شرط هذا معرفة علم الحديث، واللغة، والعربية؛ لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الأحكام، كنصوص الشارع، وقد يرى حكماً، ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض وغيره، وهو بعيد، وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن، فمن علم يقيناً هذا؛ فقد قلد إمامه دونه؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015