حرم الفعل أي الذبح؛ لأنه إعانة على محرم.
قال ابن عطوة: قوله: أبينت حشوته إلى آخره.
أي بأن تفارقه كلها لا بعضها، ولا خرقها.
وإذا ذبح ناقة فندت، ثم وقعت، فإن أدرك فيها حياة مستقرة فذبحها به فلا كلام. وإن ماتت قبله، فإن كان قد قطع الحلقوم والمريء فكذلك تباح، وإلا حرمت، وإن أصابها وقت ضربها بشيء في شيء منها؛ صح.
ومن ترك التسمية؛ حرمت الذبيحة، وضمن الذابح إن كانت للغير، سواء كان عديمة أو مليئاً، فاسقاً أو عدلاً، من تقرير شيخنا.
قال في "الإنصاف": قال الشيخ: إذا ذبح فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذبوح في العادة؛ حل أكله. ومنه: قال أبو العباس: فعل القرية اللازم بالنذر؛ لا ثواب فيه، إذ سببه مكروه أو محرم، وهو النذر. انتهى.
من جواب له أيضاً: وقد سئل عمن ذبح شاة فقطع الحلقوم، والودجين، لكن فوق الجوزة.
فأجاب: ظاهر كلام الأصحاب الإباحة بقطع ذلك من غير تفصيل. انتهى
من "التحفة للشافعية": ومن ذبح تقرباً إلى الله تعالى، لدفع شر الجن (?) عنه لم يحرم، ولقصدهم حرم، وكذلك للكعبة. انتهى.