ولم يكسها مدة مقامها معه، أو سنين عديدة، والحس والعرف يكذبها؛ لم يحل للحاكم أن يسمع دعواها، ولا تطالبه برد الجواب، فإن الدعوي إذا ردها الحس والعادة المعلومة، كانت كاذبة. ومن ها هنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجل حائزاً داراً، متصرفاً فيها من سنين طويلة بالبناء، والهدم، والإجارة، والعبارة، وينسبها إلى نفسه، ويضيفها إلى ملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله طول هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له حقاً، ولا مانع يمنعه من المطالبة من خوف سلطان أو نحو ذلك، ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة، ولا شركة في ميراث، وما أشبه ذلك مما يتسامح به القرابات، وذوا الصهر بينهم في إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسه، بل كان عرياً من ذلك كله، ثم جاء بعد هذه المدة يدعيها لنفسه، ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم بينة بذلك، فدعواه غير مسموعة فضلاً عن بينة، وتقر الدار بيد حائزها قالوا: لأن كل دعوى تكذبها العادة، وينفيها العرف؛ فإنها مرفوضة غير مسموعة، وتمامه فيه.
قوله: وإن أجابه إلى صورة ما حلف عليه دون معناه؛ فحسن. إلى آخره.
مثله: من حلف على آخر: أن تدخل معنا بمعنى العزيمة على طعام؛ فأجابه للدخول، لا الأكل، قاله شيخنا.
قوله: أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف إلى آخره.
هذا على قول أبي العباس، والمذهب أنه يحنث، قاله شيخنا.
من "شرح المؤلف" (?) حروف القسم: باء، وليها مظهر، نحو أقسم بالله لأفعلن، واسم مضمر: نحو، الله أقسم به لأفعلن. انتهى.
ومن "الشرح الكبير" المستحيل نوعان: أحدهما: مستحيل عقلاً،