فهذه الفرق، منها إلى امرأة. فرقة الحرية، والغرور، والعيب.
وإلى الزوج وحده: الطلاق والغرور، والعيب أيضاً.
ومنها ما للحاكم فيه مدخل وهو: فرقة العنين، والحكمين، والإيلاء، والعجز عن النفقة والمهر، ونكاح الوليين.
ومنها ما لا يتوقف على أحد الزوجين ولا الحاكم وهو: اللعان، والرق، والوطء بالشبهة، وإسلام أحدهما، وملك أحدهما صاحبه، والرضاع.
ومنها ما لا يتلافى إلا بعقد جديد، وهي: الخلع، والإعسار بالمهر والنفقة، والأيلاء، وفرقة الحكمين، انتهى.
أجاب شيخنا: إن الحاكم الذي له فسخ النكاح؛ هو حاكم الشرع لا حكام الظلمة (?)، انتهى.
قوله: في إذن السيد لعبده في النكاح.
إنه يكون للنكاح الصحيح لا الفاسد، ذكره في الصداق؛ مثله إذا إذن الولي لموليه في عقد النكاح؛ إنه يكون للصحيح لا الفاسد؛ وكذلك البيع. وفائدة ذلك في ضمان السفيه؛ ما يترتب على تصرفه الفاسد أو عدمه، قاله شيخنا.
قوله: ويرجع عليها بنصفه إذا طلقها قبل الدخول إلى آخره.
هذا في المهر والشرط؛ لأن المسمى واحد وهو الجهاز والمهر حقيقة، وما عقد عليه يكون زيادة لصحة العقد، قاله شيخنا.
قوله: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما إلى آخره.، وقوله: والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به إلى آخره.
هذا قبل الدخول لقوله: فيما ينصفه ويقرره، وإلا فبعد الدخول هبة، قاله شيخنا.