هذا الزوج - ثم ماتت، وقاسم الزوج بعض التركة، ثم بعد ذلك ادعى أنها تزوجت بغير إذنه ولم يكن على الإذن بينة، أو كانت وعدمت لإرادته جمع الميراث؛ لم يقبل قوله ودعواه؛ لتكذيب العادة والحس له، ولأن المرأة بعد الدخول لا يقبل قولها بعدم الإذن، لأن الدخول قرينة الإذن، فكذلك الولي الحاضر الذي هو أخو المرأة الذي يدخل عليها والزوج عندها، من تقرير شيخنا.
قوله: ولا يقع بكناية طلاق إلا بنية إلا حال غضب أو خصومة الخ. الظاهر أنها إذ نازعته ثم طلق عليها؛ اختص بها الطلاق.
وقوله: خليت امرأتي لما نازعتني، أو خاصمتني في كذا، ونحو ذلك.
تطلق بلا تردد؛ لإقراره بذلك، وذكره الخصومة؛ دليل على عدم اشتراطه النية، مع أن العرف عندنا أن التخلية خلع بائن، وكذا كل من عرفنا من الفقهاء أخرجوها من عصمته بلا إشكال من أي وجه كان، قاله شيخنا.
إذا قال لزوجته: شريت نفسك بكذا، فقالت: نعم، أو قالت: خلني أنا شارية نفسي منك بكذا، ثم خلعها على ذلك؛ صح، وجزم به الشيخ محمد؛ لأنه لغتنا وعرفنا، وهو ظاهر كلام الشهاب ابن عطوة، قاله شيخنا.
قوله: لا ينعقد النكاح بمتهم لرحم، كابني الزوجين إلى آخره.
الظاهر أن مثله أب الوكيل، أو الولي، أو ابنهما. وإذا ادعى الورثة على الزوجة الخلع من مورثهم لئلا ترث؛ حلفت على نفي العلم. فإن قالوا: شافهك به؛ حلفت على البت، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: الظاهر أن الزوج يستحلف في الخلع إذا أنكره، وليس في كلامهم ما يخالفه؛ لأنهم لم يذكروا إلا الطلاق، قاله شيخنا العسكري. انتهى.