الذي تحرر لنا أن هذا قبل اتصالها بزوج آخر بعده، وجزم به البلباني، قال: ما لم تتزوج. فإن تزوجت؛ لم يقبل في حق الزوج الثاني، وجزم به في "الغاية"، قاله شيخنا.
قوله في آخر الطلاق في الماضي: وإن لم أقض حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق؛ لم تطلق حتى يطلع رمضان قبل قضائه.
الظاهر إذا أطلق له إلى يوم كذا. ثم إن الحالف، أي صاحب الحق، فأقرضه مثل ماله عليه فوفاه به؛ صح ذلك ولا يحنث، ولا محذور في ذلك؛ إذ غايته قرض، قاله شيخنا.
قوله: يقع الطلاق في النكاح الفاسد إلى آخره.
وتفوت بطلقة ولو بلا عوض، ولا يصح فيه الخلع، قاله شيخنا.
وإذا طلق على آخر: أن تعطيني ألفاً من مالك، أو من هذا المال، فأعطاه من مال غصبه الدافع؛ حنث الحالف، قاله شيخنا.
ومن "التحفة لابن حجر": لو حلف ليقضين فلاناً دينه يوم كذا، فأعسر؛ لم يحنث، كما أفتى به كثير من المتأخرين، والأوجه فيما لو سافر الدائن قبلها، وقد قال: لأقضينك، أو لأقضين فلاناً؛ عدم الحنث كفوات البر بغير اختياره، ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي؛ لأنه مجاز فلا يحمله الحنث (?) من غير قرينة. انتهى.
ومن "شرح المنتهى": وإذا قال: أنت طالق إن لم أتزوج عليك، فمات قبله ولم يتزوج عليها؛ ورثته. وإن ماتت؛ لم يرثها، وذلك لأنها تطلق في آخر حياته، فأشبهه طلاقه لها في تلك الحال. انتهى.
قوله: ولم يمكن ما أخذه صلحاً خلعاً إلى آخره.
والظاهر إباحة العوض له، ومتى أثبت النكاح؛ رده دون نمائه المنفصل، قاله شيخنا.