وكذلك إذا وكلت عالماً مشهوراً، أو خطيب القرية، أو نحو ذلك.
وإن تعذر هذا كله؛ وكلت رجلاً من المسلمين. وإن تعذر هذا كله واحتاجاً إلى النكاح؛ زوجته نفسها. انتهى.
ومن "القواعد": والنكاح تستحق فيه المرأة المهر بالعقد، ولها الامتناع من التسليم حتى تقبضه في المذهب. انتهى.
ومن خط عثمان بن أحمد بن قائد: محل تزويج السلطان؛ بالعضل إذا لم يتكرر. فإن تكرر من الولي ثلاثاً؛ صار كبيرة يفسق بها العاضل؛ فيزوج الأبعد، قاله شيخنا (?) يعني عبد الله، والله أعلم.
ومحل العضل إذا كان الزوج كفؤاً كما صرحوا به. انتهى. قال أبو العباس: من أعطى قوماً شيئاً، واتفقا على أن يزوجوه بنتهم، فماتت البنت؛ لم يرجع عليهم بشيء. وإن كانوا لم يفوا له بذلك؛ فله الرجوع عليهم. ولا يشترط في صحة النكاح الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا في وجه ضعيف عند الشافعي وأحمد، بل إذا قال: أذنت لي؛ جائز عقده النكاح. انتهى.
ومن جواب لسليمان بن علي: إذا تاب الولي والشاهدان في المجلس؛ صح العقد بلا رد ظلامة. انتهى.
والظاهر لنا: لا بد من رد الظلامة للقادر على ردها، وإلا لم تصح التوبة رأساً. قاله شيخنا.
قوله: يحرم على اللائط أم الملوط وأخته إلى آخره.
هذا إذا تم له عشر سنين، للحوق النسب له، فلا يشترط البلوغ، قاله شيخنا.
ومن كتاب "البركة" للحبشي الشافعي: ومن حقوق الزوج على الزوجة؛ أن لا تحنث قسمه، ولا تكفر نعمه، ولا تخرج من بيته إلا