قوله في التملك: وأن لا يضر الولد.
فلا يجوز أن تملك عقاره الذي نماؤه بقدر كفايته، ولا رأس ماله الذي ربحه بقدر كفايته (?) ونحو ذلك. فلو قال الأب: أنا أتفق عليه؛ لم يلتفت إلى قوله، لجواز موته وامتناعه وعجزه (?).
وأجاب البلباني عن قوله: فاضلاً عما يحتاجه الخ. قال: وذلك مع قطع النظر عن نفقة الأب كأنه ميت أو معسر، ونقله عنه شيخنا.
قوله في قرار الإقرار: وإن خلف ابنين وبنتين إلى آخره.
فالظاهر أنه إذا وصى لشخص بشيء معلوم، كدينار مثلاً لزيد، وله ابنان، فمن أخرج منهما نصفه برئ، ولا يلزمه نصيب شريكه، قاله شيخنا.
إذا أوصى لوارث بشيء أو لغيره بزيادة على الثلث، ووقف على إجازة الورثة وفيهم مميز، هل تصح إجازة المميز كما تصح وصيته، أم لا؟ وهل تجوز لوليه الإجازة أو الرد، أم لا؟
فإذا م تنفذ الإجازة؛ حاز لوليه التصرف فيه كمال القاصر. فإذا بلغ فأجاز؛ صح من ذلك الوقت الذي أجاز فيه.
وقولهم: وقف على الإجازة
إن لم يحصل إجازة ولا رد؛ فحكمة كالرد، لاسيما إذا كان قاصراً بعض الورثة، هكذا أجاب عبد الوهاب بن عبد الله.
قال في «الإنصاف»: فلو تبارآ وكان لأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى أنه استثناه بقلبه ولم يبرئه منه؛ قبل قوله، ولخصمه تحليفه، ذكره الشيخ تقي الدين. انتهى.