أنه ينتقل نصيب كل واحد منهما إلى ولده وإن لم ينقرض جميع البطن الأول. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وهو مأخوذ من كلام صاحب "الفروع" المتقدم. قال صاحب "الفروع": وقول الواقف، من مات فنصيبه لولده، يعم ما استحقه. وما يستحقه مع صفة الاستحقاق بعد موته لا يستحقه، ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين، ويقصدونه لأنه يتيم لم يرث هو ولا أبوه من الجد، ولأن في صورة الاجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده. قال: لكن هل يعتبر هنا موت الوالد؟ يتوجه الخلاف. قال: وإن لم يتناول إلا ما يستحقه فمفهوم خرج مخرج الغالب. وقد تناوله الوقف على أولاده، ثم أولادهم.

قال صاحب "الفروع" وقوله: من مات عن ولد فنصيبه لولده، يشمل الأصلي والعائد. وقال: واختار شيخنا الأصلي لأن والديهما لو كانا حيين اشتركا في العائد، فكذا ولدهما. ومنه أخذ ابن اللحام. وقول الواقف: من مات عن ولد فنصيبه لولده، يشمل الأصلي لا العائد، وهو أحد الوجهين في المذهب. انتهى.

ومنه أيضا، ومن "الفتاوى المصرية" بعد كلام سبق: وإنما يغلط من يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها.

فإن لم تستحق الأولى شيئا، لم تستحق الثانية. ثم يظنون أن الولد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه، وليس كذلك، بل هم يتلقونه من الواقف، حتى لو كانت الطبقة الأولى محجوبة بمانع من الموانع، مثل: أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء، أو علماء، أو عدوك، أو غير ذلك. ويكون الأب مخالفاً للشروط المذكورة وابنه متصفا به، فإنه يستحق الابن، وإن لم يستحق أبوه. وكذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنه يستحق ابنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015